وفي الكتاب نظران .
النظر الأول في أركانه : وهي ثلاثة :
الركن الأول : ، وفي الجواهر : هو كل مكلف لا حجر عليه ، لأنه من باب الصدقة بالمال ، وفي الركن تسعة فروع : المعتق
الأول ، في الكتاب : إذا عتق لزوال مانع الرق دون مالكه ، وهو في ملك سيده ، لأنه لا ينفذ عتق العبد لعبده إلا بإذن سيده ، تطوع بذلك ، أو حلف بذلك فحنث ، إلا أن يعتق وهو في يده ، فيعتق إذا لم يرد السيد عتقه حين عتق ، فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه لم يلزمه عتقه ، لأن رد السيد إبطال لتصرف العبد ، وإن قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر ، فعتق ، ثم ابتاع رقيقا قبل الأجل ، فشدد قال العبد : إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة مالك الكراهية في شرائها ، ولم يذكر أن سيده أمره باليمين ، قال ابن يونس : قال محمد : المكاتب والسفيه كالعبد في رد العتق يبطل ، ولا يلزمهم بعد العتق والرشد بخلاف المديان ، عتقه للغرماء ، ثم يفيد مالا قبل بيع العبد ، إذ يقرب بيعه ، وقاله ابن القاسم ، قال أشهب : رد الزوج عتق الزوجة ، ثم تزول العصمة والعبد بيدها فإنه يبقى رقيقا ، وقال ابن القاسم : يعتق بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد ، والفرق : أن المديان والمرأة مطلقا التصرف في أنفسهما ، وإنما تعلق به حق الغير ، فإذا زال المانع بعد العتق والمولى والعبد مسألتان صحة التصرف ، وإنما قال ابن القاسم [ ص: 84 ] في عتق المرأة : إنه ينفذ بغير قضاء ، وفي المديان بالقضاء ، لأن رد الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم لا ؟ وليس حقهم في عين العبد ، والزوج حقه في عين العبد ، وليس رده لأمر بين ، فهو أشبه برد الولي من رد الغرماء ، ورأى أشهب أنه كرد الولي ، والفرق لابن القاسم : أنها تتصرف في ثلثها بخلاف المولى عليه فتوسط أمرها ، وأما إن حلف المولى عليه والمرأة والعبد فلم يحنثوا حتى ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال المانع ، وعن ابن القاسم في الصبي والعبد والنصراني يحنثون بعد زوال تلك الأحوال : لا شيء عليهم نظرا لحالة اليمين ، وهو السبب وقال عبد الملك : إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم ، لا يلزمه العتق لسكوت سيده وعلمه ، وإنما كره مالك ، لأن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي محلوف بحريتها ، وكذلك لو أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء ، أما لو أمرهما عتقت عليه ولم يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه ، قال شراء العبد الأمة إذا علق عتقها مالك : وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي نفسه بعد عتقه ، قال ابن القاسم إلا البين السفه الذي يحجر مثله ، وعن مالك : البين السفه في إفساد ماله ينفذ تصرفه حتى يحجر عليه ، وهو قول أصحابه إلا ابن القاسم ، قاله أشهب ، إذا ، يلزمه الحنث ، وقيل : لم يلزمه ، قال حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ولايته لنفسه أشهب إذا حنث قبل زوال الحجر فإن رد وصيته لم يلزمه بعد الحجر ، وإلا لزمه كالعبد ، ولم يختلف مالك وأصحابه في نفوذ عتق السفيه أم ولده لما يدخلها من الحرية ، ولا يتبعها مالها عند ابن القاسم إلا التافه ، وقال أشهب : يتبعها كما لو طلق امرأته ولها مهر عظيم عليه ، والفرق : أنه قادر على الاستثناء هاهنا ، وقال المغيرة : عتقه أم ولده لا ينفذ بخلاف طلاقه ، وفي الجواهر : لا عتق للعبد إلا بإذن السيد ، فيقوم في مال [ ص: 85 ] السيد ، كان للعبد أم لا ، وكان إن كان بغير إذنه وأجازه ، قال : ويستوجب مال السيد . وإن احتيج إلى رقبة العبد فيما بيده لم يقوم عليه ، قال سحنون اللخمي : إذا قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة كما تقدم ، فاشترى عبدا في حال الرق بعد إجازة السيد ليمينه لزمه العتق ، وإن أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه . قوله : رد ما يشتريه بعده ، واختلف في حل السيد ليمين العبد فجعله ابن القاسم له دون أشهب ، قال : وقول أشهب أظهر ، لأن ضرر السيد في العتق لإبقاء اليمين ، ولا ينقص من ثمنه إذا باعه .