وفي الكتاب نظران . 
النظر الأول في أركانه : وهي ثلاثة : 
الركن الأول : المعتق  ، وفي الجواهر : هو كل مكلف لا حجر عليه ، لأنه من باب الصدقة بالمال ، وفي الركن تسعة فروع : 
الأول ، في الكتاب : إذا قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر ، فعتق ، ثم ابتاع رقيقا قبل الأجل  عتق لزوال مانع الرق دون مالكه ، وهو في ملك سيده ، لأنه لا ينفذ عتق العبد لعبده إلا بإذن سيده ، تطوع بذلك ، أو حلف بذلك فحنث ، إلا أن يعتق وهو في يده ، فيعتق إذا لم يرد السيد عتقه حين عتق ، فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه لم يلزمه عتقه ، لأن رد السيد إبطال لتصرف العبد ، وإن قال العبد : إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة  ، فشدد  مالك  الكراهية في شرائها ، ولم يذكر أن سيده أمره باليمين ، قال  ابن يونس     : قال  محمد     : المكاتب والسفيه كالعبد في رد العتق يبطل ، ولا يلزمهم بعد العتق والرشد بخلاف المديان ، عتقه للغرماء ، ثم يفيد مالا قبل بيع العبد ، إذ يقرب بيعه ، وقاله  ابن القاسم  ، قال  أشهب     : رد الزوج عتق الزوجة ، ثم تزول العصمة والعبد بيدها فإنه يبقى رقيقا ، وقال  ابن القاسم     : يعتق بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد ، والفرق : أن المديان والمرأة مطلقا التصرف في أنفسهما ، وإنما تعلق به حق الغير ، فإذا زال المانع بعد العتق والمولى والعبد مسألتان صحة التصرف ، وإنما قال  ابن القاسم   [ ص: 84 ] في عتق المرأة : إنه ينفذ بغير قضاء ، وفي المديان بالقضاء ، لأن رد الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم لا ؟ وليس حقهم في عين العبد ، والزوج حقه في عين العبد ، وليس رده لأمر بين ، فهو أشبه برد الولي من رد الغرماء ، ورأى  أشهب  أنه كرد الولي ، والفرق  لابن القاسم     : أنها تتصرف في ثلثها بخلاف المولى عليه فتوسط أمرها ، وأما إن حلف المولى عليه والمرأة والعبد فلم يحنثوا حتى ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال المانع ، وعن  ابن القاسم  في الصبي والعبد والنصراني يحنثون بعد زوال تلك الأحوال : لا شيء عليهم نظرا لحالة اليمين ، وهو السبب وقال  عبد الملك     : إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم ، لا يلزمه العتق لسكوت سيده وعلمه ، وإنما كره  مالك  شراء العبد الأمة إذا علق عتقها  ، لأن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي محلوف بحريتها ، وكذلك لو أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء ، أما لو أمرهما عتقت عليه ولم يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه ، قال  مالك     : وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي نفسه بعد عتقه ، قال  ابن القاسم  إلا البين السفه الذي يحجر مثله ، وعن  مالك     : البين السفه في إفساد ماله ينفذ تصرفه حتى يحجر عليه ، وهو قول أصحابه إلا  ابن القاسم  ، قاله  أشهب  ، إذا حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ولايته لنفسه  ، يلزمه الحنث ، وقيل : لم يلزمه ، قال  أشهب  إذا حنث قبل زوال الحجر فإن رد وصيته لم يلزمه بعد الحجر ، وإلا لزمه كالعبد ، ولم يختلف  مالك  وأصحابه في نفوذ عتق السفيه أم ولده لما يدخلها من الحرية ، ولا يتبعها مالها عند  ابن القاسم  إلا التافه ، وقال  أشهب     : يتبعها كما لو طلق امرأته ولها مهر عظيم عليه ، والفرق : أنه قادر على الاستثناء هاهنا ، وقال  المغيرة     : عتقه أم ولده لا ينفذ بخلاف طلاقه ، وفي الجواهر : لا عتق للعبد إلا بإذن السيد ، فيقوم في مال   [ ص: 85 ] السيد ، كان للعبد أم لا ، وكان إن كان بغير إذنه وأجازه ، قال   سحنون     : ويستوجب مال السيد . وإن احتيج إلى رقبة العبد فيما بيده لم يقوم عليه ، قال  اللخمي     : إذا قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة كما تقدم ، فاشترى عبدا في حال الرق بعد إجازة السيد ليمينه لزمه العتق ، وإن أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه . قوله : رد ما يشتريه بعده ، واختلف في حل السيد ليمين العبد فجعله  ابن القاسم  له دون  أشهب  ، قال : وقول  أشهب  أظهر ، لأن ضرر السيد في العتق لإبقاء اليمين ، ولا ينقص من ثمنه إذا باعه . 
				
						
						
