الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثامن ، في الكتاب : إن أسلم عبد النصراني ، ثم أعتقه قضى عليه بعتقه ، لأنه حكم بين مسلم ونصراني ذمي ، وإذا دخل الحربي بأمان فكاتب عبده ، أو دبره أو أعتقه ، فله بيعه ، وكذلك النصراني إن أعتق عبدا نصرانيا ، إلا أن [ ص: 91 ] يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام ، فيحكم عليه بحريته ، وكذلك لا يقوم عليه حصة شريكه ، وإن دبر ، أو كاتب لم يمنع الآن البيع ، لأنا لا نعرض لهم في أموالهم ولا نسائهم ، إلا أن يسلم العبد وهو بيده ، فيواجر المدبر ، وتباع كتابة المكاتب ، لأنه لا يقر ملكه على مسلم ، فإن بتل العتق في نصراني ، أو دبره ، أو حلف بذلك ثم حنث بعد إسلامه ، أو قبله ، لم يلزمه ، وكذلك جميع أيمانه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية