في التنبيهات : إذا ، ففسخ النصراني ذلك ، لم يعرض له إن دبر قبل إسلام العبد ، قاله في المدونة ، وروي فيها : إن كان رده قبل أن يسلم العبد ، قال دبر النصراني أو كاتب فأسلم العبد : وهو أصوب ، وقد جاء مفسرا في العتبية : ليس له رده بعد إسلام ، لأنه حكم بين مسلم وذمي ، فيحكم فيه بحكم الإسلام ، وفي النكت : قال بعض القرويين : إذا أعتق نصراني نصرانيا فأسلم العبد أو السيد ، لا يحكم عليه بحريته ، وله الرجوع ما لم يبن عنه على أصل ابن أبي زمنين ابن القاسم ، وخالفه محمد ، وإنما منع بعد بينونته عنه لتوجه الحرية عليها للمسلمين ، فلا يبطله النصراني ، قال ابن يونس : وإذا أسلم العبد المدبر واجرتاه فمات السيد نصرانيا عتق في ثلثه إن حمله ، وإلا فمبلغ الثلث ، وورث ما بقي ، فإن كان وارثه نصرانيا : خير على بيع ما صار له ، أو مسلما ، أو لا وارث له ، فما رق منه لجميع المسلمين ، لأن المسلم لا يرث كافرا ، وقيل في الداخل ، وأما أن لا تفسخ الكتابة لأنه من التظالم بينهم ، قال مالك : إلا أن يسلم العبد قبل ذلك تلزمه الكتابة والتدبير ، وإذا أعتق النصراني عبده وأسلم العبد إن بان عنه وصار كالأحرار ، لا يرجع في عتقه ، وإن كان يستخدمه كما كان حتى أسلم فله الرجوع ، كما لو طلق امرأته ثم أسلم ، فله حبسها إن لم تبن عنه ، وإلا فلا ، وليس له نقض تدبير المدبر يسلم ، والفرق : أن شأن العتق بينونة العتيق بنفسه ، [ ص: 92 ] فلما بقي في خدمته فكأنه لم يعتقه ، وليس شأن التدبير البينونة ، فلذلك لزم ، وظاهر المدونة : عدم الفرق ، وأن ذلك يثبت بإسلام العبد وإن لم يبنه في العتق ، فللعتق سببان : العتق والإسلام ، ولا يحكم على العبد بعدم البينونة . لأنه يقول : لو كانت البينونة لرجع في العتق ، وفي الموازية : عتقه باطل إلا بإسلام أحدهما ، فيصير حكما بين مسلم وذمي ، فيحكم فيه بأحكام الإسلام ، قال : ويلزم على تعليل صاحب النكت المتقدم إذا كان المعتق أمة أو زوجة تنفعها البينونة ، لأنهما لا يلزم حرية ، وهو خلاف المنقول ، وإنما العلة : إذا بان عنه فقد فعل موجب العتق والطلاق ، وألزمه نفسه ، فالرجوع فيه تظالم بينهم ، وقال اللخمي : بل ذلك كالهبة ، والبينونة قبض فيمنع الرجوع ، وإذا أعتق أحد الشريكين النصرانيين ، وأنفذ العتق ، ليس لشريكه التقويم عليه ، وله قيمة عيب العتق ، لأنه من التظالم ، قال المغيرة : إذا حلف النصراني بعتق غلامه وطلاق امرأته ثم حنث فرفع الغلام أو المرأة ذلك إلى السلطان ألزمه ذلك ، وكذلك أم الولد إذا مات عنها واسترعت حكم المسلمين ، وعن القاضي إسماعيل : يحد إذا زنا حد البكر . وكل ذلك ضعيف .