الخامس . قال البصري في تعليقه : العتيق في دار الحرب يقع عتقه ، قاله مالك و ( ش ) ، وقال ( ح ) : لا يقع ، لأنه عرضة للسبي فأشبه الكافر ، لنا : أن العباس أعتق عبده بمكة فنفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتقه في دار الحرب ، عتق رقيقه في الجاهلية ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : ( أسلمت على ما أسلفت من الأجر حكيم بن حزام ) ولأن النسب يثبت في دار الحرب فيثبت الولاء ، ولأنه إعتاق من مسلم فينفذ كدار الإسلام ، وأما القياس على الكافر : فلا يصح ، لأنه لو أعتق في دار الإسلام لم يثبت له الولاء . وأن