الثاني . في الكتاب : ، ويقوم عليه بقيمته إن [ ص: 106 ] كان مليا ، وأولاد عبيده من إمائهم ، ولد بعد يمينه أو قبل ، وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون ، لأنهم ملكهم دونه ، ويكونون لهم تبعا . في التنبيهات : يلزم من هذا أن الإناث يدخلن في لفظ المماليك ، وهو أحد قولي كل مملوك لي حر ، تعليقا أو تنجيزا يعني به القن ، والمكاتب ، والمدبر ، وأم الولد ، وكل شقص في مملوك ، وعنه يختص بالذكور ، لأنه يقال : مملوك ومملوكة ، قال سحنون ابن يونس : قال محمد : إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد اليمين في يمينه : لأفعلن ، لا في يمينه : لا فعلت ، وإليه رجع ابن القاسم ، لأنه في يمينه : لأفعلن ، على حنث حتى يبر ، فإذا فاته البر ولزمه العتق ، لزمه ما ولد من إمائه بعد اليمين ، لأن الأمهات مرتهنات باليمين ، لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن ، كن حوامل يوم اليمين أو بعده . وأما : لا فعلت فهو على بر ، فإن كن حوامل يوم اليمين دخل الولد ، وأما بعده فقولان ، وقوله : كل شرك في عبد ، قال ابن القاسم : معناه : له في كل عبد شرك ، أما عبيد بينه وبين رجل فيقتسمون ، فما كان للحالف يعتق عليه ، قال ابن يونس : وهذا إنما يجري على قول ، وهو خلاف الكتاب ، وقيل : إنما يجري على قول ابن المواز أشهب في أرض بيد رجلين يبيع أحدهما طائفة بعينها منها فإنها تقسم ، فإن وقع المبيع في حظ البائع مضى البيع ولا نقض ، ومنع ابن القاسم ، قال ابن القاسم هاهنا : لا يعتق عبيد عبيده ، وفي كتاب الأيمان : ، يحنث فقيل : اختلاف ، وقيل : الفرق : أن الأيمان راعي فيها المنت ، وهي في دابة المحلوف عليه ، ولا فرق بين : كل مملوك حر ، ومما يكى أحرار ، فيختلف في اندراج الإناث ، ويندرجن في قوله : رقيقا ، اتفاقا . وفي : عبيدي ، لا يعتق إلا الذكور ، وإن كان له إماء حوامل عتق ما أتين به من غلام لأقل من ستة أشهر من يوم قوله ، إذا لم يكن ظاهرا والزوج مرسل عليها ، والا عتق ما أتين به لخمس سنين ، قال حلف : لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده اللخمي : [ ص: 107 ] الصواب : اندراج الإناث في عبيدي لوجهين : أحدهما : قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) فاندرج الإناث ، وثانيهما : أنه من جمع التكسير ، وهو يشمل الفريقين ، ولم يوجب مالك اندراج عبد العبد هاهنا بخلاف إذا حلف : ما يملك عبد أو لجاريته عبد أنه يحنث ، لأن مقصود الحلف في هذا عدم القدرة على التصرف في عبد .