الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الرابع والعشرون . في الكتاب : إذا أعتقها على أن تتزوج به أو بغيره : فامتنعت ، عتقت ولا يلزمها ذلك ، وكذلك إن أعطيته ألفا على أن يعتق أمته ويزوجك بها ، فلا يلزمها ، وتلزمك الألف . في النكت : قال محمد : إلا أن يبين أنه زاد على قيمتها للنكاح فيردا الزائد ، ورأى مالك الكل سواء ، والاستثناء لا ينفع في العتق ، كما قال له : خذ ثلاثين دينارا على أن يعتقها ، واستثن لي عليها خدمة عشر سنين ، فلا خدمة له ، ولا رجوع على المعتق ، وإنما لم يلزم الأمة الشرط ، لأنها إذا عتقت سقط إجبار السيد عنها ، فهي أسقطت حقها قبل سببه ، كمسقط الشفعة قبل البيع ، قال اللخمي : ولو كان السيد يجهل فيعتقد أن الألف قيمتها وصداقها لها ، وأن الصداق له ، قضي الألف على قيمتها وصداق المثل ، وينظر إلى قيمتها بشرط العتق ، وعلى البيع للملك ، وكذلك إذا قال : أعتقها وزوجنيها على الألف فسقطت الألف بخلاف قوله ، ولك ألف ، وإذا أسقطت رجع للدافع الزائد على النية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية