قاعدة : إذا دار الملك بين أن يبطل بالكلية ، أو من وجه ، فالثاني أولى ، لأنه أقرب لبقاء الملك ، ولها صور : أحدها : إذا أكل المضطر الطعام ووجبت إزالة ملكه عنه للضرورة ، فهل بغير عوض ، وهو سقوطه بالكلية ، أو بعوض وهو السقوط من وجه ؟ وإذا أدى مالا عنه ونازعه في التبرع به ، صدق في عدم التبرع ، لأنه إسقاط للملك من وجه ، وتصديق العبد ، إسقاط له من كل وجه .