تمهيد في الجواهر : إذا ، وللتقويم : ثلاثة شروط : اليسار والمريض موسر في قدر الثلث ، والميت معسر مطلقا ، وإن رضيت باتباع المعسر لم يكن لك ذلك عند أعتق نصيبه ففي عتق نصيب شريكه بالسراية أو بالحكم : روايتان ابن القاسم ، وفي كتاب محمد : لك ذلك ، وإن يعتق باختياره ، فلو ورث نصف قريبه لم يقوم ، بخلاف الهبة والشراء ، وفي المنتقى : إن وهبت له فقبله كمل عليه ، وإن لم يقبله عتق الحر وحده ، قاله مالك ، لأن القبول سبب في الضرر ، وقال عبد الملك : لا يقوم مطلقا ، ويعتق ذلك الحر مطلقا ، لأن ترك القبول إضرار بالقبول : وفي عدم القبول بالميراث ، ولم يحك غير ذلك ، وفي الجواهر : سواء بين الهبة مطلقا وبين الشراء ، قال في الجواهر : الشرط الثالث : إن توجه العتق إلى نصيب نفسه أو الجميع ، حق بتوجه العتق لنصيبه ، ولو قال : أعتقت نصيب شريكي لعا ، [ ص: 150 ] وأظهر الروايتين أن العتق إنما يحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك ، ويتفرع على الروايتين زمن اعتبار القيمة ، فعلى أظهرهما يوم الحكم إذا قصد عتق نصيبه ، فإن عم في جملة العبد فيقوم العتق ، وقال عبد الملك : يوم الحكم كالمعتق نصيبه خاصة ، ويتفرع عتق الشريك لنصيبه ينفذ على الأصح : أن العتق بالحكم ولم يوجد ، وعلى رواية العتق بالسراية ، لا ينفذ ، وكذلك بيعه لحصته ، وعلى المشهور : يقوم للمشتري كما يقوم للبائع ، وكذلك جميع أحكامه تتخرج على الروايتين من جنايته وحدوده وغير ذلك .
فرع : في الجواهر : إذا : قال أعتق بعض عبده إلى أجل مالك : يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل .
الخاصية الثانية : ، وفي الجواهر : من دخل في ملكه أحد عمودي النسب : أصوله وفصوله : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات ، وآباؤهم ، وأمهاتهم من قبل الأب والأم وإن علوا ، وفصوله : العمود الأسفل : الولد ، ولد الولد ذكورهم وإناثهم وإن سفلوا : أعتقوا عليه دخلوا قهرا بالإرث أو اختيارا وكذلك أجنحة إخوته وأخواته من أي جهة كانوا ، دون أولادهم ، وهم أهل الفرائض في كتاب الله تعالى ، قاله في الكتاب ، قال عتق القرابة عبد الحق : ومراده : الإخوة ، لأن الجد لأم يعتق ولا يرث ، وكذلك أولاد البنات ، وروى ابن وهب : العم خاصة ، وروي : كل ذي رحم محرم عليه بالنسب ، وهو كل من لو كان امرأة حرمت عليه ، وقاله ( ح ) ، وروي : لا يعتق إلا الأصول والفصول خاصة ، وهو مذهب ( ش ) ، قال وابن حنبل داود : لا يعتق أحد بالملك ولا يلزم ، لقول - النبي صلى الله عليه وسلم - : ( ) ولأن الأصل : عدم العتق ، وجواب الأول : أن الفاء هاهنا للسببية ، أي يعتقه بسبب ملكه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يجزي ولد والده ، إلا [ ص: 151 ] أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه ) ولم يرد مباشرة باللفظ بالعتق بالتسبب بالطاعة . الناس غاديان ، فبائع نفسه فموبقها ، ومشتر نفسه فمعتقها
وعن الثاني : أن الأصل : تقدم الملك فيعتق ، ثم إنه معارض لقوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ، بل عباد مكرمون ) فأخبر بعدم الولدية لأجل ثبوت العبودية ، فدل على أنها متنافيان ، وقوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، لقد جئتم شيئا إدا إلى قوله : إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) وفي الترمذي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) ولنا على ( ح ) : أنه إنما يتمسك بظاهر الحديث المتقدم من ملك ذا رحم ، وهو مطعون عليه ، وبالقياس على الأصول والفصول ، والفرق : أنهما اختصا بأحكام من رد الشهادة والحجب في الإرث والتعصيب ، ويجب من الأب والابن والأخ ما لا يجب لغيره إجماعا . ولنا على ( ش ) : أن الإخوة يحجبون الأم فأشبهوا الولد ، ولأنهم يرثون بالفرض ويرثون مع الجد ، احتجوا : بأنهم لا بغضية بينهم ترد بها الشهادة ، ولا تجب بها النفقة ، فلا يعتق كابن العم ، ولأن الأخ متردد بين العمودين وبين ابن العم ، فيلحق بأقربهما إليه ، [ ص: 152 ] والأب مع الابن يمتنع القود بينهما ، ودفع الزكاة إليه والنفقة ومنع الشهادة ، وليس بين الأخ وأخيه شيء من ذلك ، فالحاجة بابن العم أولى . من ملك ذا رحم فهو حر
والجواب عن الأول : لا يلزم من عدم البغضية عدم سبب العتق : لأن علل الشرع يخلف بعضها بعضا ، والفرق بينه وبين ابن العم : ما تقدم .
والجواب عن الثاني : أنه قد تقدم أن للأخ مع أخيه أحكاما نحو حجب الأم ، والإرث مع الجد ، وفرض الواحدة النصف كالبنت ، فرده إلى الأب بهذه الأحكام أولى من ابن العم .