الخامس : في الكتاب : إذا وطئ الشريك فلم تحمل فلشريكه التمسك بنصيبه بخلاف الابن إن كان الابن كبيرا والأب عديما قومت عليه يوم الوطء ، وبيعت عليه في تلك القيمة إن لم تحمل ، وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو ابنها أو أجنبي ، والفرق حلها للشريك وتحريمها على الابن ، وإذا بيعت عليهم في العدم فلم يوف الثمن بالقيمة أتبعت بالبقية ، وليس للمحل التماسك بها وإن لم تحمل ; لأنه لا يؤمن عليها ، وإذا عتقت على الأب ; لأنه حرم عليه وطؤها وبيعها ولحق به الولد ولم تحمل من الأب ، حل له بيعها وقد وطئها وإن وطئ الأب أمة ولد ابنه غرم لابنه قيمتها وعتقت على الابن لا على الأب ، لتحريمها عليهما ، ولثبوت الولاء له أو لا . قومت أمة الابن على الأب وقد حملت منه وكان الابن قد وطئها