الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثاني : فما تكون به أم ولد

                                                                                                                في الجواهر : من أقر بوطء أمته وولدت لمدة لم تزد على مدة الحمل ولا تنقص عن ستة أشهر صارت به أم ولد ، أتت به في حياته أو بعد وفاته أو بعد أن أعتقها ، إلا أن يدعي استبرأت لم يطأ بعده ، فإن ادعت الوطء بعد الاستبراء لم يكن لها تحليفه [ ص: 339 ] كدعوى العتق ، وقال المغيرة : لا بد في الاستبراء من ثلاث حيض وتحلف على ذلك ، وقال سحنون : أصحابنا كلهم يقولون : تجزئ حيضة لدلالتها على براءة الرحم ، ولا تحلف ، وما أتت به من ولد حي أو ميت مخلق أو غير مخلق مما يقول النساء : إنه متنقل في الأطوار كالعلقة والمضغة فهي بذلك أم ولد ، وخالفنا الشافعي في المضغة ، وإن قال النساء : إنه مبدأ خلق ، ووافقنا فيما إذا كان فيها أصبع أو عضو ; لأن اللحم قد يتولد مما يسمي الحيا معلوم عند الأطباء ، والأصل : بقاء الملك ، وجوابه : الغالب التوليد والسلامة من الأمراض لا سيما هذا المرض .

                                                                                                                وفي المنتقى : قال أشهب : إذا طرحت دما مجتمعا أو غير مجتمع لا تكون به أم ولد فإذا صار علقة خرج عن الدم المجتمع ; لأن الدم قد ترخيه الرحم من غير ولادة ، وقول ابن القاسم في المدونة وغيرها : تكون به أم ولد ، لما في الصحيح : أن الجنين يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما . وقد تقدم في النظر الأول . فروع من هذا النظر ، ونذكر هاهنا فرعين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية