الركن الثاني في المقسم ، وفي الجواهر : هو في العمد من له القصاص من الأولياء الرجال المكلفين ، وفي الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء يحلفون على قدر مواريثهم ، ومن لا وارث له فلا قسامة له    ; لتعذر قسم بيت المال ، ولا يقسم إلا ولي نسب أو ولاج ، ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ، ولا يقسم المولى الأسفل ، بل ترد الأيمان على المدعى عليهم . وفي الكتاب : لا يقسم في العمد أقل من رجلين كالشهادة ، وإن كان للمقتول أولاد صغار ، والقتل بالقسامة ، فللولي تعجيل القسامة  ولا ينتظر كبرهم ليلا يفوت الدم بفوات محله ، وإن عفوا امتنع إلا على الدية لا أقل منها ، وإن كانوا - أولاده - صغارا وكبارا ، والكبار اثنان فصاعدا  ، فلهم القسامة والقتل ، ولا ينتظر بلوغ الصغار ، فإن عفا بعضهم فليقسم مع الصغار حظهم من الدية ، وإن لم يكن   [ ص: 301 ] إلا ولد كبير وآخر صغير ، ووجد الكبير من ولاة الدم من يحلف معه ، وإن لم يكن ممن له العفو ، حلفا خمسين ، وللكبير أن يقتل لكمال النسب ، وإن لم يجد ( حلف خمسا وعشرين يمينا ، وانتظر الصغير إذا بلغ حلف خمسا وعشرين يمينا واستحق الدم ) ولا يقسم النساء في دم العمد ، لأنهن لسن أهلا للقيام بالدماء ، ويقسمن في الخطأ ; لأنه مال ، وإن حلف رجال عدد في العمد ، فأكذب نفسه واحد منهم  ، امتنع القتل إن كان ممن لو أتى باليمين لم يقتل المدعى عليه ، في التنبيهات عن  ابن القاسم     : تسقط الدية على القاتل بتكذيب أحدهم نفسه ، بخلاف لو عفا أحدهم عنه ، ولو كان قبل القسامة استوى عند ابن القاسم  العفو والنكول ويسقط الدم والدية ، وكذلك يقول  عبد الملك  في المسألتين قبل وبعد في العفو والنكول والتكذيب . وقال  أشهب  في جميع ذلك : للباقين حظهم من الدية ، ويقسمون إن لم يكونوا اقتسموا لأن الأصل بقاء حقهم ، وفرق  ابن نافع     : بين نكوله على وجه الورع ، فللباقين القسامة والقود لبقاء قوة النسبة ، أو على طريق العفو ، فللباقين القسامة والدية . قال  ابن يونس     : عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القسامة على الجاريتين ، وكن اثنتين فأكثر   . ولا يقتل أحد إلا بشاهدين ، وقد جعل الله تعالى لكل شهادة في الزنا يمينا في اللعان ، والنساء لما لم يشهدن في العمد ، لا يحلفن فيه  ، قال  مالك     : إن كان في الولاة خمسون  ، حلف كل رجل يمينا ، أو أقل رد عليهم الأيمان ، أو أكثر واستوى في التعدد . قال  أشهب     : لا يحلف إلا خمسون ، وعدم حلف الزائد لا يعد نكولا  ، ولا يقتصر على اثنين منهم يحلفون خمسين يمينا ، وإن أبوا إلا ذلك لم يجدهم وهو كالنكول ، لعدم كمال [ ص: 302 ] الخمسين من الجميع ، وقال  ابن القاسم     : يجدي اثنان ، قال  محمد     : وذلك عندي إذا تطاوعوا ولم يتركوا نكولا ، كما يحلف الخمسون عمن بقي ، والكبير عن الصغير إن كان له إخوة وجد ، قال  ابن القاسم     : يقسم الجد مع الإخوة على قدر حقه من الميراث معهم ، ويقسم الإخوة على حقوقهم في دم العمد والخطأ إن تشاحوا في قسامة العمد . وقال  أشهب     : يحلف على قدر حقه في الخطأ ، وأما العمد : فأيمان العصبة على قدر العدد . قال  ابن القاسم     : إن كان له ابن وغيره وهو من العرب  ، أقسم مع الابن من ينتمي معه إلى جد توارثه ، وأما من هو في العشرة بغير نسب معروف فلا . للمقتول ولد أم لا ، قال  عبد الملك     : يستعين الولد من عصبته بمن شاء إلى خمسين رجلا ، وإن حلف أحد الولدين ثم أصاب الآخر من يعينه  فذلك له ، وإن حلف الذي أعين مع من أعانه  لم يكن على الثاني إلا شطر ما بقي بعد طرح أيمان المعينين ، ويحسب الحالف ما حلف ويزاد عليه إلى مبلغ ذلك ، ولا يحلف أحد الولدين أكثر من خمسة وعشرين كما لا يحلف واحد في القسامة ، والأولاد الصغار لا ينتظر بلوغهم  ، وينتظر لهم وليهم في القتل وأخذ الدية ، قال  أشهب     : فإن لم يكن لهم وصي جعل السلطان لهم وليا ، وله أن يأخذ في العمد أقل من الدية ; لأنه كبيع . قال   سحنون     :  أشهب  يقول : إن طلب من القاتل الدية  لزمته فكيف يجوز للولي القصاص ، والصبي لو بلغ كان له أن يلزمه إياها ، ولا يقتل الولي الحاضر حتى يقدم الغائب بخلاف الكبير مع الصغير ; لأنه يمكن أن يكتب إليه ، ويحبس القاتل حتى يقدم إلا   [ ص: 303 ] البعيد الغيبة فللحاضر القتل كالأسير بأرض الحرب ونحوه ، بخلاف من إفريقية  إلى العراق  ، وكذلك الصبي إن كان راهق انتظر ، قاله   سحنون     . وإن كان أحدهما مجنونا مطبقا ، وللآخر القتل ، وينتظر المغمى عليه والمبرسم لقربه . 
وفي المقدمات : إن وزعت الأيمان فحصل فيها كسر ، نحو كونهم عشرين  ، يحلف كل واحد يمينين يمينين تبقى عشرة ، فيمتنع الدم حتى يأتوا بعشرة منهم يحلفون ، فإن أبى جميعهم عنها بطل الدم ، ولا يستعين إلا بمن يلقاه إلى أب معروف ، فإن أراد أحدهم تحمل عنه أكثر مما يجب عليه لم يجز ، وإن أراد هو جاز له ذلك ما بينه وبين خمسة وعشرين يمينا ، وإن كان اثنين فلهم الاستعانة وتقسم الأيمان على عددهم أجمعين ، ويجوز رضا أحدهما بأكثر مما يجب عليه بخلاف المستعان به كما تقدم ، وإن حلف الوليان ما يجب عليهما فللمستعان بهم أن يحلف بعضهم أكثر من بعض  ، وإن حلف أحدهما نصفها فوجد الآخر من يعينه  فلا يختص المستعان به ، بل تقسم بينهما إلا أن يكون الأول حلف آيسا ممن يعينه فتحسب الأيمان ، والجد عند  ابن القاسم  أخ في العفو ، ويحلف ثلث الأيمان في العمد والخطأ . قال : وهو صواب في الخطأ ، وينبغي في العمد قسم الأيمان على عددهم    ; لأنه أخ . وقال  أشهب     : لا حق للجد مع الإخوة في القيام به ولا العفو ، فيقسمون دونه ، ولهم الاستعانة به . 
				
						
						
