الحكم الثاني : . قال اختلاطها بعد الذبح اللخمي : قال يحيى بن عمر : يجزئ ويتصدقون بها ، ولا يأكلونها ، وقال محمد : إذا اختلطت رءوسها عند الشواء كره أكلها لعلك تأكل متاع من لم يأكل متاعك ، ولو اختلطت برءوس الشواء لكان خفيفا ; لأنه ضامن ضمان لحم الأضاحي ، وقيل : ليس له طلب القيمة . فعلى قول محمد تؤكل الشاة ; لأنه إنما كره لاحتمال كون الآخر لم يأكل . قال : وهذا استحسان ، وعدم أكله لا يمنع ; لأنه كلقطة طعام لا يتعين ، وفي الشواء أشد كراهة ; لأنه معروف ، ويمكن الرد عليه .