[ ص: 157 ] القسم الثاني 
من الوصية فيما يفيد ولاية التصرف للغير    . وفيه بابان : الباب الأول 
في أركانه وهي أربعة : الركن الأول : الموصي  ، وفي الجواهر : هو كل من كانت له ولاية على التصرف على الملك أو الأطفال كالأب والوصي دون الأم ، وروي تصحيحها في اليسير كالخمسين دينارا أو نحوها . قال  ابن القاسم     : وذلك من  مالك  استحسان وليس بقياس . قال : وذلك - عندي - فيمن ليس له أب ولا وصي ، ومنعها  أشهب  ؛ لعدم الولاية في الحياة التي تستفاد منها الولاية بعد الوفاة للغير ، وفي الكتاب : للمرأة أن توصي في مالها وإنفاذ وصاياها ووفاء ديونها  قياسا على الرجل ، وإن لم يكن عليها دين فلا توصي بمال ولدها الأطفال لعدم الولاية لها في الحياة ، إلا أن تكون وصية الأب ، وإلا امتنع إذا كان المال كثيرا ، وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو ستين فيجوز فيمن لا أب لهم ولا وصي . 
نظائر : قال  العبدي     : مسائل الخمسين إلى الستين خمس : الحيازة على الأقارب ، واختلف في إلحاق الأصهار والموالي بهم وتعنيس البنت ، وقيل : أربعون ، وقيل : ثلاثون ، والأربعون إلى الخمسين قراضا فيها النفقة والكسوة ،   [ ص: 158 ] وكذلك البضاعة والخمسون ثمن الرابعة ووصية الأم . 
فرع 
في الكتاب : لا تجوز وصية الجد والأخ  لعدم الولاية ، وإن لم يكن له أب ولا وصي ، وإن قال : المال إلا أن يكون وصيا بخلاف الأم ، وقال ( ش ) : الجد كالأب لاندراجه في آية الميراث في قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس    ) وتحريم المصاهرة في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء    ) والجواب : لا نزاع أنه أخفض رتبة منه في الحجب ؛ لأنه لا يحجب الإخوة الأشقاء والأب يحجبهم ، والأصل : عدم الولاية على الغير ، خالفنا الأصل بالأب الذي هو أعلى رتبة وأتم شفقة ، فيبقى فيما عداه على وفق الأصل ، وليس في الجد نص فيتبع ، والقياس لهذا الفارق مندفع ، ومنع ( ش ) : نفوذ وصية الأم والأب الفاسق    . 
				
						
						
