الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حال الطلب فلا يجوز إلا بعد دخول الوقت : لأنه شرط من شروط التيمم ، فإن طلب قبل دخول الوقت وتيمم بعد دخول الوقت لم يجزه ، وهكذا لو تيمم أو طلب وهو شاك في دخول الوقت لم يجزه ، فلو أنه تيقن بعد شكه أن طلبه وتيممه صادف بعد دخول الوقت لم يجزه : لأنه حين تيمم كان شاكا في جواز تيممه ، فإذا دخل الوقت فطلب وتيمم فهل يلزمه تعجيل الصلاة عقيب تيممه أو يجوز له تأخيرها ما لم يفت الوقت ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري يلزمه تعجيل [ ص: 266 ] الصلاة على الفور من غير تأخير إلا بقدر أذانه وإقامته والتنفل بما هو من مسنونات فريضته ، فإن أخرها عن ذلك متى تراخى به الزمان بطل تيممه وإنما استحق تعجيل الصلاة بعد تيممه : لأنها طهارة ضرورة فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقد نص عليه في بعض كتبه أنه يجوز تأخيرها ولا يلزم تعجيلها بخلاف طهارة المستحاضة : لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة فبطلت طهارتها بالتأخير ، وليس بعد التيمم حدث فمنع من التأخير .

                                                                                                                                            فصل : ولا يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين لأن الصلاة الثانية تفتقر إلى تيمم ثان ، والتيمم الثاني يفتقر إلى طلب ثان ، والطلب يقطع الجمع : لأن من شرطه الموالاة والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية