مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر واحتج في ذلك بظاهر القرآن وبأثر ابن عمر .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا يخلو حال من عدم الماء من حالين إما أن يكون في سفر أو حضر ، فإن كان في سفر ففرضه التيمم ، وصلاته به مجزئة ولا إعادة عليه فيها ، وسواء كان سفره طويلا أو قصيرا .
وقال بعض الفقهاء : لا يجوز التيمم إلا في سفر محدود ، ويجوز فيه القصر ، وقد حكاه البويطي عن الشافعي ، وليس ذلك مذهبا له بل هو منصوص في جميع كتبه ، ورواه عنه جمهور أصحابنا أن ، ولعل حكاية التيمم يجوز في طويل السفر وقصيره البويطي إن صحت محمولة على أن الشافعي حكاه عن غيره ، والدليل على جوازه في كل سفر طويل أو قصير عموم قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر [ المائدة : 6 ] وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بموضع يقال له مربض النعم ، وهو يرى بيوت المدينة ، ولأن عدم الماء قد يوجد في قصير السفر كما يوجد في طويله ، فاقتضى جواز التيمم لأجله في الحالين .
وجملة ستة تنقسم على ثلاثة أقسام : الرخص المختصة بالسفر
قسم منها لا يجوز إلا في سفر محدود قدر ستة عشر فرسخا وهو ثلاثة أشياء : القصر ، والفطر ، والمسح على الخفين ثلاثا .
وقسم يجوز في طويل السفر وقصيره وهو شيئان التيمم والتنفل على الراحلة أينما توجهت به .
[ ص: 267 ] وقسم اختلف قوله فيه وهو فأحد القولين أنه لا يجوز إلا في سفر كالفطر ، والثاني أنه يجوز في طويل السفر وقصيره كالنافلة على الراحلة . الجمع بين الصلاتين