[ ص: 331 ] أحدهما : وبه قال في القديم : إن فيه شاة ؛ لأنها إذا وجبت في الحمام الذي هو أصغر منها فأولى أن يجب فيها .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد : إن فيه قيمته : لأنه وإن كان أكبر من الحمام ، وأكثر لحما منه ، فالحمام أشرف منه وأكثر ثمنا ؟ لما فيه من الإلف والهدير والصوت المستحسن والتذكير والتشويق إليه ، حتى ذكرت العرب ذلك في أشعارها ، فقال شاعر منهم :
أحن إذا حمامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينا
وقال آخر :وقفت على الرسم المحيل فهاجني بكاء حمامات على الرسم وقع
وقال الشافعي - رحمه الله - : وكذلك : لأنه وإن تأنس فهو وحش الأصل ، كالغزال الذي قد يتأنس ، وإن كان وحشيا . قال الدجاج الحبشي فيه الجزاء الشافعي : ، وهو مضمون بالجزاء : لأنه وإن رعى في الماء فالبر مأواه ، وفيه يفرخ ، فأما وطائر الماء من صيد البر يضمن بالجزاء ، وما لم ينهض منه طائرا بجناحه فليس بصيد ، كالبط ، ولا جزاء فيه ، كما لا جزاء في الدجاج ، فأما الإوز فما نهض منه طائرا بجناحه فهو صيد ، وهو ما يكون في المنازل مستأنسا ، ففيه لأصحابنا وجهان : الحمام الأهلي الذي يسمى الداعي
أحدهما : أنه من جملة الحمام : لانطلاق الاسم عليه ، ففيه الجزاء .
والوجه الثاني : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : لا جزاء فيه : لأنه ليس بصيد ، وإنما هو أنيس كالدجاج ، فإذا أراد أن يخرج قيمة ذلك على أحد القولين ، أو قيمة ما كان دون الحمام قولا واحدا ، فعليه قيمته وقت قتله ، ثم على قولين :
أحدهما : أن عليه قيمته وقت قتله في الموضع الذي أصابه فيه .
والقول الثاني : أن عليه قيمته وقت قتله في مكة : لأنها محل الهدي دون الموضع الذي أصابه فيه .