مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن نوى بالغسل الجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي من الجنابة " .  
قال  الماوردي      : وصورتها : فيمن  اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة   ، فاغتسل أحد الغسلين فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدها ، دون الجمعة ، أو ينوي الجمعة وحدها ، دون الجنابة ، وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه غسل الجمعة ، وفي إجزائه غسل الجمعة قولان :  
أحدهما : رواه  المزني   في جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجميعها .  
والقول الثاني : رواه  الربيع   في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماض ، والآخر لمستقبل ، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					