فصل : وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : أنه لا يجزئه عن واحد منهما أما الجنابة فإنه لم ينوها ، وأما الجمعة فلوجوب ما هو أمكن منها .  
 [ ص: 376 ] والوجه الثاني : يجزئه عن الجمعة ، وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها قائمة مقام الطهارة الواجبة .  
والثالث : أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوها ، وهذا مذهب  أبي إسحاق   وأبي علي بن أبي هريرة   وجمهور أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم :    " وإنما لكل امرئ ما نوى "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					