فصل : فأما  أقل النفاس   فليس  للشافعي   في كتبه نص عليه ، وإنما روى  أبو ثور   عنه أنه قال أقل النفاس ساعة فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي العباس   وجميع البغداديين أنه محدود الأقل بساعة ، وبه قال  محمد بن الحسن   وأبو ثور      .  
الثاني : وهو قول  البصريين   أنه لا حد لأقله ، وإنما ذكر الساعة تقليلا وتفريقا لا أنه جعلها حدا ، وأقله مجة من دم ، وبه قال مالك   والأوزاعي   وأحمد   وإسحاق   ، وقال  أبو حنيفة      : أقل النفاس خمسة وعشرون يوما .  
وقال  أبو يوسف   أقله أحد عشر يوما ، وقال  سفيان الثوري   أقله ثلاثة أيام ، وكل هذه الحدود ليس فيها نص ، ولا قياس على أصل ، وإنما وجد قائلوها نساء كان أقل نفاسهن ما ذكروا فجعلوه حدا مستحسنا ، وليس هذا دليلا على من وجد أقل من حدهم ، وقد وجد نساء كان نفاسهن أقل من هذه الحدود .  
روي  أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تر معه دما فسميت  ذات الجفاف     .  
وروى  أبو أمامة   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا طهرت النفساء حين تضع صلت  وهذا نص .  
				
						
						
