[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم  
كتاب الصلاة  
باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه  
قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  والوقت للصلاة وقتان      : وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر ، وضرورة "  
قال  الماوردي      : الأصل في  وجوب الصلاة   الكتاب والسنة معا ، انعقد به إجماع الأمة  
أما الكتاب فقوله تعالى :  وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   وهذا أمر بمداومة فعلها في أوقاتها ، وقال تعالى :  وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة      [ البينة : 5 ] ، فالحنفاء : المستقيمون على دينهم كقوله :  فأقم وجهك للدين حنيفا      [ الروم : 30 ] ، فأمر بعبادته بالإخلاص مشروطا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقال تعالى :  فاقتلوا المشركين حيث   إلى قوله :  فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم      [ التوبة : 5 ] ، فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطا في حقن دمائهم بعد التوحيد  
وأما السنة : فحديث  ابن عمر   قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول    " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن  محمدا   رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا  
وروى  شعبة   عن  أبي حمزة   عن  ابن عباس   أن وفد  عبد القيس   لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى قالوا : يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار  مضر   فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة . فأمرهم بأربعة ونهاهم عن أربعة ؛ أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن  محمدا   رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس فكان هذا قبل فرض الحج  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					