فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فقد قال  الشافعي      : "  والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر وضرورة " .   فقسم  الشافعي   أوقات الصلاة قسمين : قسما جعله وقتا للمقيمين المترفهين ، وقسما جعله وقتا للمعذورين والمضطرين . فاختلف أصحابنا في المقيمين المترفهين ، هل هم صنف واحد ؟ وفي المعذورين المضطرين هل هم أيضا صنف واحد ؟ فكان  أبو علي بن خيران   يذهب إلى أن وقت المقام هو أول الوقت للمقيمين الذين لا يترفهون ، ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين الذين لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، وأن المعذورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع ، وأن المضطرين هم من ذكرهم  الشافعي      : من المجنون إذا أفاق ، والحائض إذا طهرت ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، فجعل كل واحد من القسمين منوعا نوعين لصنفين مختلفين : استشهادا بأن اختلاف الأسماء تدل على اختلاف المسمى وما يختص به من الأحكام ، وقال  أبو إسحاق المروزي ،   وأبو علي بن أبي هريرة   وجمهور أصحابنا : بأن المقيمين المرفهين صنف واحد وهم : من صلى ما بين أول الوقت وآخره ، وأن المعذورين المضطرين صنف واحد هم : الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، ولم يرد بالمعذور المسافر ، والممطور ، لأن وقت الجمع وقت لصلاتي الجمع . وقد ذكره من بعد . والله أعلم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					