[ ص: 12 ] فصل : قال  الشافعي      : " فإذا زالت الشمس فهو  أول وقت الظهر   والأذان "  
قال  الماوردي      : أما الظهر فهي أول الصلوات ، ولذلك سميت الأولى ، وفي تسميتها بالظهر تأويلان : أحدهما : سميت بذلك ، لأنها أول صلاة ظهرت حين صلاها  جبريل   صلى الله عليه وسلم وفيها حولت القبلة إلى  الكعبة   
والثاني : أنها سميت بذلك ، لأنها تفعل عند قيام الظهيرة ، وأول وقتها إذا زالت الشمس ، وليس ما قبل الزوال وقتا لها ، وحكي  عن  ابن عباس      : أن  تقديم الظهر قبل الزوال   جائز .  وقال  مالك      : لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع  
وكلا القولين مدخول . وما ذكرناه أصح لرواية  بشير بن أبي مسعود   قال    " سمعت  أبا مسعود   يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس " .  
وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى :  أقم الصلاة لدلوك الشمس   أنه زوالها ، ولأنه لو كان تقديمها على الوقت يسير الزمان كما قال  ابن عباس ،   لجاز لكثيره ، ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع ، كما قال  مالك   لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					