[ ص: 19 ] فصل : فإذا ثبت أن وقت العصر يمتد جوازا إلى غروب الشمس فمتى أدركه قبل غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر في وقتها ، وكان مؤديا لها لا قاضيا ، وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى ، وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس ، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديا لجميعها ولا حرج عليه ، وإن كان غير معذور فعلى وجهين :
أحدهما : قول أبي العباس بن سريج ، وأبي علي بن خيران : أنه يكون مؤديا لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : فقد أدرك العصر أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس والوجه الثاني : وهو قول من أبي إسحاق المروزي : أنه يكون مؤديا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيا لما فعله بعدها عاصيا بتأخيرها : لقوله صلى الله عليه وسلم : - والله أعلم بالصواب - إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى