مسألة : قال الشافعي : " ثم لا يزال قائما حتى يذهب ثلث الليل " وقت العشاء
قال الماوردي : اختلف نص الشافعي على حسب اختلاف الرواية فيه فقال في القديم ، والإملاء : آخره نصف الليل ، وقال في الجديد : آخره ثلث الليل . فاختلف أصحابنا ، فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين :
أحدهما : أنه إلى نصف الليل وهو في الصحابة قول ابن مسعود ، وفي التابعين قول مجاهد ، وقتادة ، وفي الفقهاء قول أبي حنيفة وأبي ثور
ووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل
وروى أنس بن مالك قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حين ذهب نصف الليل "
والقول الثاني : أنه إلى ثلث الليل وهو في الصحابة قول عمر ، وأبي هريرة ، وفي الفقهاء قول الأوزاعي ، والثوري
ووجهه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جبريل فصلى بي عشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وكان أمني أبو العباس بن سريج يمنع تخريج ذلك على قولين ، ويجعل اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكينا ، واختلاف النص عن الشافعي فيما ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء ، فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه آخر وقت الابتداء بها ، ورواية من روى إلى نصف الليل على أنه آخر وقت انتهائها حتى لا يعارض بعضها بعضا ، ولا يكون قول الشافعي فيه مختلفا