فصل : فإذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار ، ثم الظاهر من مذهب الشافعي أن ، وقال وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر أبو سعيد الإصطخري : قد خرج وقتها اختيارا وجوازا ، ومن فعلها بعده كان قاضيا لا مؤديا ، وإنما يكون ما بعد ذلك وقتا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية ، وقد أشار إليه الشافعي في موضع من كتاب " الأم " ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المدرك لركعة قبل غروب الشمس مدركا للعصر ، والمدرك لركعة قبل طلوع الشمس مدركا للصبح ، ولم يجعل المدرك لركعة قبل طلوع الفجر مدركا للعشاء ، دل على افتراق الحكمين بين هذه المواقيت ، والصحيح بقاء وقتها في الجواز إلى طلوع الفجر ، وقد نص عليه الشافعي في القديم لقوله صلى الله عليه وسلم : ولأنه لما كان ما بعد ثلث [ ص: 26 ] الليل وقتا لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهي من توابع العشاء ، اقتضى أن يكون وقتا للعشاء أداء لا قضاء ، لأن الصلاة التابعة إنما تصلى في وقت المتبوعة كركعتي الفجر لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى