الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ثم لا يزال وقت العشاء قائما حتى يذهب ثلث الليل "

                                                                                                                                            قال الماوردي : اختلف نص الشافعي على حسب اختلاف الرواية فيه فقال في القديم ، والإملاء : آخره نصف الليل ، وقال في الجديد : آخره ثلث الليل . فاختلف أصحابنا ، فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه إلى نصف الليل وهو في الصحابة قول ابن مسعود ، وفي التابعين قول مجاهد ، وقتادة ، وفي الفقهاء قول أبي حنيفة وأبي ثور

                                                                                                                                            ووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل

                                                                                                                                            وروى أنس بن مالك قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حين ذهب نصف الليل "

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه إلى ثلث الليل وهو في الصحابة قول عمر ، وأبي هريرة ، وفي الفقهاء قول الأوزاعي ، والثوري

                                                                                                                                            ووجهه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمني جبريل فصلى بي عشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وكان أبو العباس بن سريج يمنع تخريج ذلك على قولين ، ويجعل اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكينا ، واختلاف النص عن الشافعي فيما ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء ، فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه آخر وقت الابتداء بها ، ورواية من روى إلى نصف الليل على أنه آخر وقت انتهائها حتى لا يعارض بعضها بعضا ، ولا يكون قول الشافعي فيه مختلفا

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية