مسألة : قال الشافعي : " واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوي من الليل فأمر وما فات وقته أقام ولم يؤذن بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن ، وجمع بعرفة بأذان وإقامتين ، وبمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن ، فدل أن من جمع في وقت الأولى منهما فبأذان وفي الآخرة فبإقامة وغير أذان "
قال الماوردي : وصورتها : فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضي بعد خروج الوقت ، فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهي عن الأذان لما سوى الصلاة الأولى ، وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولى أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : أحدها : وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولى ، ويقيم لما سواها لرواية ابن مسعود خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم ، ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من
[ ص: 48 ] والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، أنه يقيم للأولى وجميع الفوائت ، ولا يؤذن ، وهذا قول مالك لحديث أبي سعيد الخدري بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس عام الخندق حتى بعد المغرب لهوي من الليل فأخر الظهر والعصر والمغرب ، فأمر
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء الآخرة بمزدلفة في وقت العشاء فأمر بلالا فأقام لهما وصلاهما ، ولأن الأذان علم على فرض بوقت وليس بعلم على نفس الفرض ، ألا ترى أن تقدم العصر إلى وقت الظهر للجمع لا يؤذن لها وهي فرض ، ولأن في الأذان للفوائت إلباسا على السامعين
والقول الثالث : وبه قال في الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن ، وإن لم يؤمل اجتماع الناس لم يؤذن ، لأن اجتماع الناس به مقصود الأذان