مسألة : قال الشافعي : " والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ابن عمر - رضي الله عنهما - عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ، وقال ( قال ) عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية " .
قال الماوردي : وهذا كما قال [ ص: 452 ] فصار من أهله ، فحينئذ يثبت نفسه في ديوان الفيء ويفرض له من العطاء قدر كفايته . لا يجوز أن يدخل في أهل الفيء إلا من استكمل شروط الجهاد . ويجوز الدخول في أهل الفيء معها ستة : وهي أن يكون ذكرا ، بالغا ، عاقلا ، حرا ، مسلما ، قادرا على القتال ، فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ولا ممن يجوز أن يدخل في أهل الفيء ، وإن استكملها صار من أهل الجهاد إلا أنه لا يتوجه الفرض إليه إلا بالاستطاعة ، لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة : لأنه قد يستطيع بعطائه إذا أخذه على القتال إذا ندب . وشروط الجهاد التي يتعلق فرض الجهاد بها