الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ( قال ) ابن عمر - رضي الله عنهما - عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ، وقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال [ ص: 452 ] لا يجوز أن يدخل في أهل الفيء إلا من استكمل شروط الجهاد فصار من أهله ، فحينئذ يثبت نفسه في ديوان الفيء ويفرض له من العطاء قدر كفايته . وشروط الجهاد التي يتعلق فرض الجهاد بها . ويجوز الدخول في أهل الفيء معها ستة : وهي أن يكون ذكرا ، بالغا ، عاقلا ، حرا ، مسلما ، قادرا على القتال ، فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ولا ممن يجوز أن يدخل في أهل الفيء ، وإن استكملها صار من أهل الجهاد إلا أنه لا يتوجه الفرض إليه إلا بالاستطاعة ، لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة : لأنه قد يستطيع بعطائه إذا أخذه على القتال إذا ندب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية