الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكونا صغيرين ، فالتسليم لا يجب على وليها ، ولو سلمت لم يجب على ولي الزوج أن يقبلها .

                                                                                                                                            وإذا كان التسليم لا يجب ، فالصحيح أن دفع الصداق لا يجب ، ومن أصحابنا من أجراه مجرى النفقة في الاستحقاق ، وفي استحقاق النفقة بين هذين الصغيرين قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو القديم - : تجب لوجوبها بالعقد .

                                                                                                                                            والثاني - وهو الجديد - : لا تجب لوجوبها بالعقد والتمكين ، فكذلك وجوب تسليم الصداق يكون على هذين القولين .

                                                                                                                                            وهذا الجمع غير صحيح ، والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يقتضي وجوب دفعه ، ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها ؛ لأن الصداق في مقابلة عين باقية ، والنفقة في مقابلة زمان ماض ، فكان له حبس الصداق لبقاء موجبه حتى يصل إليه ، ولم يكن له حبس النفقة لذهاب موجبها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية