فصل : وأما القسم الثالث ، وهو أن لما ذكرنا من أن تسليمها لا يجب ولو طلبها ، ولا يستحق عليه لو بذلت له . يكون الزوج كبيرا وهي صغيرة ، فليس عليه تسليم صداقها ؛
فأما النفقة ، فعلى قوله في الجديد : لا نفقة لها ؛ لأنها تجب في الجديد بالعقد والتمكين . وأما على قوله في القديم : ففيه وجهان لأصحابنا :
أحدهما : أنها تجب عليه ؛ لوجوبها على القديم بالعقد وحده .
والوجه الثاني : لا تجب عليه ، وإن وجبت بالعقد ؛ لأن الاستمتاع متعذر منها بصغرها ، فجرى مجرى نشوزها .