فصل : وأما القسم الرابع ، وهو أن يكون ، فهاهنا إن سلمت نفسها وجب على ولي الزوج أن يتسلمها له ؛ لتكون معه وإن كان صغيرا ، بخلاف الصغيرة [ ص: 535 ] التي لا يجب على وليها أن يسلمها إلى الزوج إذا كان كبيرا لأمور : الزوج صغيرا وهي كبيرة
أحدهما : أن الاستمتاع المعقود عليه موجود في الكبيرة مفقود في الصغيرة .
والثاني : أن الصغيرة لا يؤمن عليها الزوج إذا كان كبيرا ، والكبيرة تؤمن على الزوج إذا كان صغيرا .
والثالث : أن الكبيرة إذا سلمت إلى الصغير أقامت بتربيته فكان عونا ، والصغيرة إذا سلمت إلى الكبير احتاج إلى تربيتها فكانت كلا ، فصار الفرق بينهما من هذه الأوجه الثلاثة .
وإذا لزم بها تسليم الكبيرة إلى الصغير ، وإن لم يلزم ، فلها المطالبة بصداقها كالكبيرة مع الكبير . تسليم الصغيرة إلى الكبير
فأما النفقة ، فعلى قوله في القديم ، وأنها تجب بالعقد وحده ، فلها النفقة لوجود العقد وارتفاع النشوز .
وعلى قوله في الجديد : أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ، ففي وجوب النفقة لها وجهان :
أحدهما : لا نفقة لها لعدم التمكين .
والوجه الثاني : لها النفقة ؛ لأن التمكين منها موجود ، ومن الزوج مفقود ، فصار المنع من جهته لا من جهتها .