مسألة : قال الشافعي : " ولو أجزت ذلك له خرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى أدبها بالضرب لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالها بضرب " . [ ص: 8 ] قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الماوردي : وهذا صحيح لأنه إذا إما لأجل ما تقدم من الضرب أو لغيره من الأسباب فالخلع جائز لأنه وقع عن رضا وخلا من إكراه فأما إن كان الضرب لأجل الخلع فهو باطل لأنه معقود على إكراه فافترقا ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم خلع ضربها على نشوز أو تأديب فخالعته بعد الضرب ثابت لزوجته حبيبة مع ضربه لها لأن الضرب لم يكن على الخلع . والله أعلم .