مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أنت طالق وعليك ألف درهم فهي طالق ولا شيء عليها وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حجة ولو تصادقا أنها سألته الطلاق فطلقها على ذلك كان الطلاق بائنا " .
قال الماوردي : وصورتها في فهذا على ضربين : [ ص: 66 ] أحدهما : أن يكون عن طلب منها كأنها سألته أن يطلقها على ألف فقال لها : أنت طالق وعليك ألف ، فقد طلقت ، ولزمها الألف ، لأنه جواب عن طلب . رجل قال لزوجته : أنت طالق وعليك ألف
والضرب الثاني : أن يبتدئه من غير طلب فهي طالق ، ولا شيء عليها ، لأنه أرسل الطلاق ولم يقيده بشرط فوقع ناجزا ثم ابتدأ بعد وقوعه فقال : " وعليك ألف " فلم تلزمها الألف بقوله من غير بدل ، وجرى مجرى قوله : وعليك حج ، فلا يلزمها الحج ، وإذا كان على ما ذكرنا من وقوع الطلاق ولا ألف عليها ، فله الرجعة ، لأن الرجعة تسقط مع استحقاق البدل ، وتثبت مع سقوط البدل ، فلو أعطته الألف لم تسقط الرجعة ، لأنها ابتداء هبة منها ، يراعى فيها حكم الهبات من البدل والقبول والقبض ، فعلى هذا لو اختلفا فقال : طلقتك عن طلب ، فلي عليك الألف ، وقالت : بل طلقتني ابتداء ، من غير طلب ، فلا شيء لك علي ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنها منكرة وقد لزمه الطلاق بائنا لإقراره به .