مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة للمصلي فإن لم يكن لم يصل إلى غير شيء من البيت " .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فله حالان : صلى على ظهر الكعبة
أحدهما : أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة ، لأن المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت ، ومن هو عليه لا يكون مستقبلا لشيء منه .
وقد روى داود بن الحصين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل . وفوق ظهر بيت الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في
والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن تكون مبنية متصلة بالجدران فصلاته جائزة ، لأنه قد استقبل شيئا من البيت .
والضرب الثاني : غير مبنية ولا متصلة ، وإنما هي أحجار مجتمعة ، أو خشب فصلاته باطلة لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت .
والضرب الثالث : أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسها ، أو رمح قد ركزه ففي صلاته وجهان :
أحدهما : جائزة كالبناء .
والثاني : باطلة ، وهو الصحيح ، لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به .