فصل : وأما إذا فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعا ، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ، ويسلم ، وأي ذلك فعل سجد معه سجود السهو ، أما الأول فمذهب صلى نافلة فقام إلى ثالثة ناسيا الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الثالثة ويرجع إلى الثانية وسجد للسهو ويسلم سواء كان ذلك في صلاة الليل ، أو صلاة النهار ، واختار غير الشافعي أن يتمها أربعا .
وقال آخرون : إن كانت صلاة نهار فالأولى أن يتمها أربعا ، وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن يعود إلى الثانية .