الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال : " وإن صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس وركعت ، ثم أعتقت ، فعليها أن [ ص: 311 ] تستتر إن كان الثوب قريبا منها ، وتبني على صلاتها ، فإن لم تفعل ذلك ، أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا فيما تقدم حكم العورات ، وتفصيلها ودللنا على إيجاب سترها ، وذكرنا عورة الرجل ، وعورة المرأة الحرة ، وعورة الأمة ، فإذا تقررت تلك الجملة فقد علم أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة ، وأن صلاتها مكشوفة الرأس جائزة ، لأن المصلي يلزمه ستر عورته ، ورأس الأمة ليس بعورة ، ولم يلزمها ستره ، فإذا صلت الأمة بعض الصلاة ورأسها مكشوف ، ثم أعتقت قبل تمامها فقد وجب عليها تغطية رأسها لكونها حرة ، فلا تصح صلاتها إلا مستورة .

                                                                                                                                            وإذا تقرر الأمر على هذا فليس يخلو حالها من أحد أمرين ، إما أن تكون واجدة لما تستر رأسها أو عادمة ، فإن عدمت ما تستر به بنت على صلاتها ، وأجزأتها سواء علمت بعتقها أم لا ، لأنها ليست أسوأ حالا من العريان الذي لا يجد ثوبا فيصلي عريانا ، ولا إعادة عليه ، وإن كانت واجدة لما تستتر به فلها حالان .

                                                                                                                                            أحدهما : أن تعلم عتقها في الصلاة .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا تعلم به إلا بعد تقضي تلك الصلاة ، فإن علمت بعتقها في الصلاة فليس يخلو الثوب من أحد أمرين ، إما أن يكون قريبا أو بعيدا ، فإن كان الثوب قريبا وجب عليه تناوله ، والاستتار به ، فإذا استترت به في الحال بنت على صلاتها ما لم يكن في أخذه استدبار القبلة ، لأنه عمل قليل ، فأما إن استدبرت القبلة في أخذها فصلاتها باطلة ، لأن الاستدبار في حال الاختيار يمنع صحة الصلاة ، وإن كان الثوب بعيدا ، أو كان قريبا فلم تأخذه مضي تطاول الزمان وبعده فصلاتها باطلة .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا بماذا بطلت صلاتها على وجهين .

                                                                                                                                            إنما بطلت صلاتها برؤية الثوب كما يبطل تيمم برؤية الماء وهذا غير صحيح ، لأنه لو كان رؤية الثوب تبطل الصلاة كالمتيمم لوجب أن تبطل صلاتها وإن كان الثوب قريبا كالمتيمم ، وفي إجماعهم على جواز صلاتها ، وإن كان الثوب قريبا دليل على أن رؤية الثوب لا تبطل الصلاة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الصحيح أن صلاتها إنما بطلت بالمضي لأخذ الثوب وتطاول العمل فيه .

                                                                                                                                            فإن قيل : فيلزمكم على هذا أنها ما لم تمض فهي على صلاتها حتى تمضي ، وإن دفع الثوب إليها فاستترت به بنت على ما مضى من صلاتها وأجزأها .

                                                                                                                                            [ ص: 312 ] والجواب : أنها تمضي لأخذ الثوب ولا انتظرت من تناولها إياه ، فصلاتها باطلة ، وإن لم يمض فهو في حكم من مضى ، لكن إن انتظرت من تناولها الثوب فناولها إياه من غير فعل شيء في الصلاة ولا إحداث عمل فيها طويل فقد اختلف أصحابنا على وجهين .

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطلت صلاتها ، ولأن الانتظار عمل طويل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل ، وتبني على ما مضى ويجزئها ، لأن الانتظار ليس بفعل يبطل الصلاة كالراكع إذا أحس بالداخل فانتظره جاز ، ولم تبطل صلاته فإن قيل : ما الفرق بين الثوب في وجوب أخذه ، وبطلان الصلاة بتركه ، وبين المتيمم إذا رأى الماء في صلاته ، فلم يجب عليه استعماله ، ولا بطلت برؤيته صلاته ؟ قيل : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه .

                                                                                                                                            أحدها : أن فعل الطهارة يجب قبل الإحرام بالصلاة ، فإن أحرم بها سقط فرضها ، فإن أحرم بها ، ثم وجد الماء في وقت سقط عنه فعل الطهارة فيه ولم يلزمه استعماله ، وستر العورة يجب في جميع أجزاء الصلاة ، فإذا وجد الثوب في شيء منها وجب عليه استعماله ؟ لأنه وجد في زمان يجب عليه ستر العورة فيه ، فإن قيل : لا فرق بينهما ؟ لأنه يلزمه استصحاب الطهارة في جميع أجزاء الصلاة كما يلزمه ستر العورة في جميع أجزائها .

                                                                                                                                            قيل : إنما يستصحب حكم الطهارة مع أفعال الصلاة لا الطهارة ، وهو في الثوب يستعمل الستر مع أفعالها ، لا حكم الستر فافترقا .

                                                                                                                                            والفرق الثاني : هو أن استدامة الثوب كابتدائه في الحكم بدلالة أنه لو حلف لا يلبس هذا الثوب ، وهو لابسه حنث واستدامة الطهارة مخالفة لابتدائها في الحكم بدلالة أنه لو حلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث ، وإذا كان كذلك كان وجود الثوب في خلال الصلاة كوجوده في ابتدائها ، فلزمه استعماله ولم يكن وجود الماء في خلال الصلاة كوجوده في ابتدائها فلم يلزمه استعماله .

                                                                                                                                            والفرق الثالث : هو أن المتيمم قد أتى ببدل الماء فجاز أن لا يلزمه استعماله ، والعريان لم يأت بالستر ، ولا ببدله ، لأن العري ليس ببدل عن الستر فلزمه استعماله لعدم البدل ، كالمستحاضة ، إذا انقطع حيضها لما لم تأت بالطهارة عن النجاسة ، ولا ببدل الطهارة لزمه استئناف الطهارة والصلاة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة في أصل المسألة أن لا تعلم الأمة بعتقها إلا بعد إتمام الصلاة ، فمذهب الشافعي ، ومنصوصه أن الإعادة عليها واجبة ، كمن صلى وهو جنب ، أو محدث ، فلم يعلم حتى فرغ من صلاته ، وقد خرج في المسألة قول آخر : أنه لا إعادة عليها ، ثم اختلف أصحابنا من أين خرج هذا القول .

                                                                                                                                            [ ص: 313 ] فقال بعضهم : من اختلاف قول الشافعي في المتيمم إذا صلى بعد طلب الماء ، ثم علم به أنه في رحله .

                                                                                                                                            وقال بعضهم : من اختلاف قوله : في المسافرين إذا رأوا سوادا وظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ، ثم بان لهم أنهم إبل ، أو وحش ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية