الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولا يؤم الأرت ، ولا الألتغ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الأرت فهو : الذي لا يقدر على الكلمة إلا بإسقاط بعضها ، وأما الألتغ فهو : الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء غينا ، واللام ياء ، والسين شينا ، فإمامة هذين غير جائزة إلا لمن كان في مثل حالهما : وإنما لم تجز إمامتهما ، لأن على الإمام أن يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفها ، فإذا عدل بحرف منها أو تركه كان كمن ترك جميعها ، فإن ائتم بهما قارئ سليم اللسان كان كالقارئ المصلي خلف أمي ، فيكون في وجوب الإعادة عليه قولان ، فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفا أتى به الآخر سليما لم يجز لواحد منهما أن يأتم بصاحبه في أحد الوجهين : لأن كل واحد منهما يعجز عن صاحبه في الحرف الذي أتى به ، فكان ذلك نقصا فيه ، ويجوز في الوجه الثاني ، لاستوائهما في النقص ، فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته .

                                                                                                                                            وأما اللفف فهو : إدخال حرف في حرف .

                                                                                                                                            والعمعمة : أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف : والكلام في إمامته هو كالكلام في الأرت ، والألتغ سواء ، فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة ، ولا يجوز أن يؤم ناطقا ، ويجوز أن يؤم مثله أخرس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية