الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده .

                                                                                                                                            فإن سبقه قاصدا لمخالفته معتقدا إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة ، لأنه [ ص: 343 ] غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ، ولا منفردا عنه لاعتقاد إمامته ، وإذا لم يكن مؤتما ولا منفردا كانت صلاته باطلة .

                                                                                                                                            وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الإمام واستدام الركوع معه فقد أساء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول رأسه رأس حمار وتجزئه صلاته ، لأنه قد حصل مقتديا بإمامه في الركن الذي سبقه فيه فاقتضى أن يجزئه ، كما لو فعله معه ، وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ، ثم ركع الإمام ، أو رفع وسجد ، ثم رفع الإمام .

                                                                                                                                            قال الشافعي : لم تصح له تلك الركعة : لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله ، قال الشافعي ، ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا أحرم مع الإمام ، ثم سبقه بالقراءة والركوع ، والسجود أن تجزئه ، وهذا غير جائز بإجماع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية