مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ، وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها ، وذكرنا اختلاف أبي حنيفة فيها ، ودللنا له ، وعليه بما يغني عن الإعادة .