فصل : وإذا . سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده
فإن سبقه قاصدا لمخالفته معتقدا إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة ، لأنه [ ص: 343 ] غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ، ولا منفردا عنه لاعتقاد إمامته ، وإذا لم يكن مؤتما ولا منفردا كانت صلاته باطلة .
وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الإمام واستدام الركوع معه فقد أساء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول رأسه رأس حمار وتجزئه صلاته ، لأنه قد حصل مقتديا بإمامه في الركن الذي سبقه فيه فاقتضى أن يجزئه ، كما لو فعله معه ، وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ، ثم ركع الإمام ، أو رفع وسجد ، ثم رفع الإمام .
قال الشافعي : لم تصح له تلك الركعة : لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله ، قال الشافعي ، ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا أن تجزئه ، وهذا غير جائز بإجماع . أحرم مع الإمام ، ثم سبقه بالقراءة والركوع ، والسجود