فصل : ولو صحت صلاته ، وكذلك صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه كان جائزا مستحبا ، وصلاة جماعتهم جائزة ، وإن لم يرد تعليمهم ، فالأولى أن يكون وإياهم على سطح الأرض سواء . لو أراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة
وكره أبو حنيفة ، ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين ، وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم تعلقا برواية الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال : صلى بنا حذيفة بن اليمان فصعد دكة ، فجذبه ابن مسعود حتى أنزله ، فلما فرغ قال له ابن مسعود أما علمت أنه نهي عن هذا ؟ فقال : لو أعلم ما قبلت منك .
ودليلنا رواية أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ، فركع ، ورفع ، ورجع القهقرى حتى نزل فسجد ، ثم رقا ، فلما فرغ من الصلاة قال : إنما فعلت هذا لتأتموا بي ويحمل حديث حذيفة على أنه لم يرد تعليم من خلفه بل هو الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة مثل علمه .