فصل : فأما فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته ، وليس لواحد منهم التقدم عليه إلا بإذنه ، وكذلك إمام العصر لقوله صلى الله عليه وسلم : والي البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته ، وكذلك ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماما لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من الاستهانة به ، وإلا فتيان عليه في ولايته ، وإن ولا في سلطانه إلا بإذنه جاز ، فأما عدم السلطان ، فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها ، وإن لم يستأذن السلطان ، لما في استئذانه من التعذر المفضي إلى ترك الجماعة ، فإذا مساجد العشائر ، والأسواق فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه ، وروي أن انتدب أحدهم لإمامة مسجده وعرف به ، ورضيت الجماعة بإمامته ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له : تقدم ، فقال لمولاه : تقدم فإنك إمام المسجد .