[ ص: 356 ] باب  إمامة المرأة   
مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " أخبرنا  إبراهيم بن محمد   ، عن  ليث   ، عن  عطاء   ،  عن  عائشة  أنها صلت بنسوة العصر ، فقامت وسطهن  ، وروي  عن   أم سلمة  أنها أمتهن ، فقامت وسطهن  ،  وعن  علي بن الحسين   ، رضي الله عنهما ، أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان  ، وعن  صفوان بن سليم   قال :  من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، واختلف الناس في  صلاة المرأة بالنساء جماعة   على ثلاثة مذاهب .  
فمذهب  الشافعي      : أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضا ونفلا .  
وقال  مالك   ،  وأبو حنيفة      : يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل .  
وقال  الشعبي   ،  والنخعي      : يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم :  أخروهن من حيث أخرهن الله     .  
ودليلنا رواية  عبد الرحمن   أن  أم ورقة بنت نوفل  أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد غزاة  بدر   قالت : أخرج معك يا رسول الله ، وأمرض المرضى ، فلعل الله أن يرزقني الشهادة ، فقال صلى الله عليه وسلم : " قري في بيتك ، وأنت شهيدة " . قال : فسميت الشهيدة ، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يزورها في وقت فأمرها أن تؤم بمن في منزلها ، وجعل لها مؤذنا ، قال  عبد الرحمن      : ورأيت مؤذنها شيخا كبيرا  ، وروي  أن  عائشة  ، رضي الله عنها ، أمت النساء ، وقامت وسطهن  ، وكذلك   أم سلمة  ، وروي مثل ذلك عن  سلمة بن الحسين   ،  وصفوان بن سليم      .  
وقوله صلى الله عليه وسلم :  أخروهن من حيث أخرهن الله  ، يريد به التأخير عن إمامة الرجال المخاطبين بهذا القول ، فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة ، فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر لها ، وهل  جماعتهن في الفضل والاستحباب   كجماعة الرجال على وجهين :  
 [ ص: 357 ] أحدهما : أنهن كالرجال ، بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، لعموم الخبر .  
والثاني وهو أظهر : أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى :  وللرجال عليهن درجة      [ البقرة : 228 ] .  
				
						
						
