فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر ، واستفتحا الصلاة جميعا بنية القصر ، ثم إن ، فعلى الإمام ، وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعا ، وقال الإمام نوى الإقامة في حال صلاته مالك : لا يلزم المأمومين أن يتموا لأن صلاتهم قد انعقدت مقصورة خلف مسافر فلم يتغير فرضهم بنية إمامهم . وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : . ولأنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم . إنما جعل الإمام ليؤتم به