مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " وإن  أحرم خلف مقيم ، أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام   كان على المسافر أن يتم أربعا ، وإن  أحدث إمام مسافر بمسافرين   فسدت صلاته ، فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء أدرك معه جمع الصلاة ، أو أدرك قدر الإحرام ، وهو قول  أبي حنيفة      .  
وقال  مالك      : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دون الركعة قصر ، قال : لأنه أدرك معه ما لا يعتد به ، فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة .  
وهذا خطأ ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أدرك معه ركعة ، ولأن كل معنى إذا طرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي أن يكون إذا طرأ في آخر صلاته أن يلزمه التمام .  
أصله : إذا نوى الإقامة ، وما ذكره من الجمعة ، والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالا من الكمال إلى النقصان ، وهو ركعتان بعد أن كانت ظهرا أربعا ، فاعتبر فيه إدراك كامل ، وهو ركعة ، وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام ، ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء ، وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء ، وإن قل .  
				
						
						
