الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل كاتب عبده وباعه دارا بألف ، فإن فصل مال الكتابة من ثمن العبد ، صحت الكتابة لتميزها ، فأما بيع الدار فينظر فيه فإن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل البيع ، وإن صحت الكتابة لتقدم العقد عليها وهو عبد وما يبيعه السيد على عبده باطل .

                                                                                                                                            وإن قدم في العقد لفظ الكتابة على لفظ البيع نظر ، فإن كان العبد قد بدأ فطلب [ ص: 157 ] الكتابة قبل إجابة السيد صح البيع إذا قبله العبد ، لأن الكتابة قد تجب بطلب العبد وإجابة السيد وصار السيد مستأنفا بعدها لمبايعة مكاتبه بالبذل ، وبيع السيد على مكاتبه جائز كجوازه مع غيره ، ووقف تمام البيع بعد بذل السيد على قبول المكاتب ، وإن لم يكن العبد قد ابتدأ بطلب الكتابة ، وابتدأ السيد ببذلها فعقد الكتابة لم يتم لوقوفه على قبول المكاتب .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك صار مبايعا لعبده لا لمكاتبه ، فبطل البيع وصحت الكتابة .

                                                                                                                                            فهذا حكم العقد في الكتابة والبيع إن فصل الكتابة من ثمن الدار .

                                                                                                                                            ، فأما إن جمع بينهما في العقد على الإطلاق ، من غير تفصيل فهو مبني على الأصل الذي قدمناه .

                                                                                                                                            فإن قلنا : إن ما جمعه العقد من المختلفين في الحكم باطل ، بطل العقد هاهنا في الكتابة ، والبيع .

                                                                                                                                            وإن قلنا : إنه جائز فيهما جميعا أثبتنا حكم العقد فيهما هاهنا على ما قدمناه من تفصيل المعوض فيهما ، وهو أن ينظر في عقده فإن قدم فيه ذكر الكتابة على ذكر البيع ، صح العقد فيهما بصحة الكتابة بتقدمها فصح البيع بعدها وتقسط الألف على قيمة الدار وكتابة المثل ، فما قابل قيمة الدار منها كان ثمنا ، وما قابل كتابة المثل كان مالا في الكتابة ، فيجري على كل واحد منهما حكمه لو انفرد ، وإن قدم في العقد ذكر البيع على ذكر الكتابة بطل البيع ، لأنه صار فيه مبايعا لعبده ، وفي بطلان الكتابة قولان من تفريق الصفقة :

                                                                                                                                            أحدهما : تبطل الكتابة لبطلان البيع ، إذا منع من تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تصح الكتابة وإن بطل البيع إذا - أجيز تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            فعلى هذا فيما يقيم به العبد على الكتابة قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقيم عليها بجميع الألف وإلا فسخ .

                                                                                                                                            والثاني : يقيم عليها بقسطها من كتابة المثل وقيمة الدار إذا قوبلتا بالألف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية