فصل : قال الشافعي : " وإذا فليس له أن يرجع في إعارتها ، ما لم يتحقق أنه قد بلي وصار رميما ، فإذا تحقق ذلك كان له التصرف فيها ، وإن أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فموضع الدفن غصب ، قال دفن في ملكه بغير أمره الشافعي : وأكره أن ينقله ، لأنه نهك حرمته ، فإن نقله جاز ، فلو قال غصب كفنا وكفن له ميتا ودفن أبو حامد : " لم يخرج ، وكان على غاصب الكفن قيمته " .
والفرق بينه وبين الأرض من وجهين :
أحدهما : أن حرمة الأرض أوكد ؛ لأن الانتفاع بها مؤبد ، والانتفاع بالثوب غير مؤبد .
[ ص: 28 ] والثاني : أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره ، والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح ، فكان حكم الأرض أغلظ ، ويحتمل غير هذا القول ، ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها .