مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " : خمار وإزار وثلاثة أثواب ( قال وتكفن بخمسة أثواب المزني ) وأحب أن يكون أحدها درعا ؛ لما رأيت فيه من قول العلماء ، وقد قال به الشافعي مرة معها ثم خط عليه " .
قال الماوردي : أما ، أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة أثواب ؛ لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل ، وقد الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها روت في غسلها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يناولها بيده ثوبا ثوبا حتى دفع إليها خمسة . أم عطية فأما صفة هذه الأثواب الخمسة فهي مئزر ، وخمار وإزاران ، وفي الخامس قولان :
أحدهما : إزار ثان .
والقول الثاني : وهو أصح ، واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قالت : صلى الله عليه وسلم فأول ما ناولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم الثوب الذي أدرجناها فيه أم كلثوم بنت رسول الله ، فعلى هذا تؤزر أولا ثم تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين ، وقد حكى كنت فيمن غسل المزني في جامعه الكبير عن الشافعي أنه ، فقال [ ص: 29 ] يشد على صدرها بثوب ، فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليها أبو العباس بن سريج : هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معها . وقال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا : أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرها . فمن قال بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين ؟ أصحهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها .