الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثاني : التنجيز . فلو قال : وقفت على من سيولد لي ، أو على مسجد سيبنى ، ثم على الفقراء ، أو قال : على ولدي ، ثم على الفقراء ، ولا ولد له ، فهذا وقف منقطع الأول ، وفيه طريقان . أحدهما : القطع بالبطلان . والثاني : على القولين في منقطع الآخر . والمذهب هنا البطلان ، وهو نصه في " المختصر " ، فإن صححنا ، نظر ، إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله : وقفت على ولدي ولا ولد له ، أو على مجهول ، أو ميت ، ثم على الفقراء ، فهو في الحال مصروف إلى الفقراء ، وذكر الأول لغو . وإن أمكن ، إما بانقراضه كالوقف على عبد ، ثم على الفقراء ، وإما بحصوله ، كولد سيولد ( له ) ، فوجهان . أحدهما : تصرف الغلة إلى الواقف حتى ينقرض الأول . وعلى هذا ، ففي ثبوت الوقف في الحال وجهان .

                                                                                                                                                                        والثاني وهو الأصح : تنقطع الغلة عن الواقف ، وعلى هذا أوجه أصحها : تصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف ، فإذا انقرض المذكور أولا ، صرف إلى المذكور بعده ، وعلى هذا فالقول في اشتراط الفقر ، وسائر التفاريع على ما سبق .

                                                                                                                                                                        والثاني : يصرف إلى المذكورين بعده في الحال .

                                                                                                                                                                        والثالث : أنه للمصالح العامة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        وقف على وارثه في مرض الموت ، ثم على الفقراء ، وقلنا : الوقف على الوارث [ ص: 328 ] باطل ، أو صحيح ، فرده باقي الورثة ، فهو منقطع الأول . وكذا لو وقف على معين يصح الوقف عليه ، ثم على الفقراء ، فرده المعين ، وقلنا بالصحيح : إنه يرتد بالرد ، فمنقطع الأول .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا علق الوقف ، فقال : إذا جاء رأس الشهر ، أو قدم فلان ، فقد وقفته ، لم يصح على المذهب . وقيل : على الخلاف في منقطع الأول ، وأولى بالفساد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        وراء منقطع الأول فقط ، أو الآخر فقط صور .

                                                                                                                                                                        إحداها : أن يكون متصل الأول ، والآخر والوسط ، فصحيح .

                                                                                                                                                                        الثانية : أن يكون منقطعها جميعا ، فباطل قطعا .

                                                                                                                                                                        الثالثة : متصل الطرفين منقطع الوسط ، بأن وقف على أولاده ، ثم رجل مجهول ، ثم الفقراء ، فإن صححنا منقطع الآخر ، فهذا أولى ، وإلا فوجهان . أصحهما الصحة ، ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف ، أو إلى المساكين ، أو المصالح ، أو الجهة العامة المذكورة آخرا ؟ فيه الخلاف السابق .

                                                                                                                                                                        الرابعة : أن ينقطع الطرفان دون الوسط ، بأن وقف على رجل مجهول ، ثم على أولاده فقط ، فإن أبطلنا منقطع الأول ، فهذا أولى ، وإلا فالأصح بطلانه أيضا . فإن صححنا ، ففيمن يصرف إليه الخلاف السابق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية