الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 236 ] الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة .

                                                                                                                                                                        هي خمسة :

                                                                                                                                                                        الأول : حصول العتق ، ويتعلق بما يحصل به العتق مسائل .

                                                                                                                                                                        إحداها : أنه يحصل بأداء كل النجوم ، وكذا بالإبراء ، وفي حصوله بالاستبدال عن النجوم خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        وإذا جوزنا الحوالة بالنجوم ، أو عليها حصل العتق بنفس الحوالة .

                                                                                                                                                                        ولو أدى بعض النجوم ، أو أبرأه عن بعضها ، لم يعتق شيء منه ، بل يتوقف على الجميع ، للحديث الحسن " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " .

                                                                                                                                                                        ولو كاتب عبيدا صفقة واحدة ، فقد سبق أن المذهب صحتها ، وأنه إذا أدى بعضهم حصته ، عتق ، وإن لم يؤد الآخرون شيئا .

                                                                                                                                                                        ولو كاتب اثنان عبدهما معا ، فليسو بينهما في الأداء ، ولا يعتق نصيب أحدهما بأداء نصيبه من النجوم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        ولو كاتب إنسان عبدا ، ومات وخلف ابنين ، فأدى نصيب أحدهما بغير إذن الآخر ، لم يعتق ، وإن أدى بإذنه ، ففي عتقه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية